سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
23
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مشيّت حق تعالى معلّق كنند يعنى مرد به همسرش بگويد : انت طالق انشاء اللّه تعالى . قوله : ما امكن وقوعه و عدمه : ضمائر مجرورى در [ وقوعه ] و [ عدمه ] به ماء موصوله راجع است . قوله : و دخولها الدّار : وجهى براى تأنيث ضمير در [ دخولها ] به نظر نمىرسد زيرا مرجع آن مسافر مىباشد . قوله : و هو موضع وفاق : ضمير [ هو ] به عدم وقوع طلاق در صورت تعليق بر شرط و صفت مىباشد . قوله : معلوم الوقوع له : ضمير در [ له ] به [ مطلق ] راجع است . قوله : و هو يعلم وقوعه : ضمير [ هو ] به مطلّق راجع بوده و ضمير در [ وقوعه ] به طلاق عود مىكند . قوله : لانّه حينئذ غير معلّق : ضمير در [ لانّه ] به طلاق راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين كون الشرط معلوم الوقوع حالة الصيغة مىباشد . قوله : تعليقه على مشيّة اللّه : ضمير در [ تعليقه ] به طلاق راجع است . متن : و لو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا لغا التفسير و وقع واحدة ، لوجود المقتضي و هو أنت طالق ، و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا الضميمة و هي تؤكده و لا تنافيه ، و لصحيحة جميل ، و غيرها في الذي يطلق في مجلس ثلاثا . قال : هي واحدة . و قيل : يبطل الجميع ، لأنه بدعة لقول الصادق عليه السلام : " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب اللَّه رد إلى كتاب اللَّه " ، و حمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها .